السيد الخوئي

440

كتاب النكاح

شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها ، لأنها بائنة ( 1 ) . نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 .